البهوتي
289
كشاف القناع
( أو تأخر ) أي لا يضر تأخر يسير كالتقدم ( وكذا ) لا يضر ( تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر ) عند التسمية إقامة لذلك مقام الارسال كما تقدم ( وإن تركها ) أي التسمية ( عمدا أو سهوا ) أو جهلا ( لم يبح ) الصيد للآية والاخبار والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد ، ولان في الصيد نصوصا خاصة ، ولان الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها ( وإن سمى على صيد فأصاب ) الصائد ( غيره حل ) المصاب ( ولو سمى على سهم ثم ألقاه رمى بغيره بتلك التسمية لم يبح ) لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت على الآلة التي يصيد بها بخلاف الذبيحة ( ودم السمك طاهر مأكول ) كميتته .